السيد محمد سعيد الحكيم
212
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الفصل الرابع في شروط الذبح وهي أمور . . الأول : القصد للذبح أو النحر ، فلا تحصل التذكية بالذبح أو النحر من غير القاصد ، كما لو وقع السكين من يده على الأعضاء الأربعة فقطعها ، أو قصد بتحريك السكين أمراً غير الذبح فقطعت الأعضاء الأربعة ، وعلى ذلك يبتني ما تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غير المميز ، كالمجنون والنائم . الثاني : أن يكون الذبح أو النحر بالحديد فلا يصح بغيره وإن كان من الفلزات الصلبة ، كالنحاس والذهب والفضة . هذا مع تيسر الحديد ، أما مع تعذره فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج ، كالفلزات الأخرى والزجاج والعظم والخشب وغيرها . وكذا الحال في النحر . ( مسألة 90 ) : يكفي في جواز الذبح بغير الحديد تعذر الحديد حين إرادة الذبح ، ولا يشترط الاضطرار للذبح للحاجة للحم أو لخوف موت الحيوان . ( مسألة 91 ) : يذكر بعض أهل الخبرة أن الستيل حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد أخرى . كما يذكرون أيضاً أن الحديد المتعارف مشتمل على مواد أخرى . وحينئذٍ إذا كانت نسبة الخليط في الستيل تقارب نسبة الخليط في الحديد المتعارف فلا بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل . ( مسألة 92 ) : الذبح بالسن والظفر - عند تعذر الذبح بالحديد - إن كان